من احكام العارية اولا يجوز اعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها كالدور والعقار والدواب وادوات العمل ثانيا يجوز للمعير ان يرجع فى اعارته متى شاء وتبقى العارية فى يد المستعير بأجر المثل بأجر المثل ان حصل ضرر للمستعير ثالثا نفقة العارية وردها هلى المستعمر ويردها الى الموضوع الذى اخذها منه اا انها يتفقا على ردها الى مكان غيره