ان يكون النخل او الشجر معلوماً عند إبرام العقد فلا تجري المساقاة في مجهول
ان يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع او خمس وان يكون مشاعاً في جميع النخل او الشجر اذ لو حصر في نخل او شجر خاص قد يثمر وقد لا يثمر وفي ذلك غرر
على العامل ان يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل او الشجر
ان كان على الارض المعطاة مساقاة خراج او ضريبة فهي على المالك دون العامل أذ الخراج او الضريبة متعلق بالاصل
تجوز المساقاة في الأصول كأن يدفع رجل لاخر ارضا يغرسها شجراً ويقوم بسقيه واصلاحه الى ان يثمر يكون ربع او الثلث مثلا بشرط ان تحدد المدة بأثمارها مثلا وياخد العامل نصيبه من الارض والشجر معاً
للعامل ان عجز عن العمل ان ينيب غيره وله الثمرة المستحقة بالعقد
ان هرب العامل قبل نضوج الثمر فيحق لصاحب الاوض فسخ العقد
ان مات العامل فلورثته ان ينيبوا غيره من طرفهم وان اتفق الطرفان على الفسخ فسخت المساقاة