إذا ترك التشهد الأول في صلاته ناسيا غير متعمد فله أن يسجد للسهو قبل التسليم.
- فإذا لم يجلس المصلي في التشهد الأول عليه أن يسجد سجدة السهو،
ولكن لو نبهه أحد المصلين أو أتنبه قبل أن يستتم قائمًا، عليه أن يرجع ويجلس ويأتي بالتحيات، فإن استتم قائمًا ولم ينتبه لذلك ولم ينبهه أحدا من المصلين أكمل صلاته
- وهذه الحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قام من التشهد الأول ناسيًا فلما أنهى صلاته كاملة سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو،
لذلك علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) سورة الأحزاب: 21
- أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام، فإن لم يفعل فقد اختلف في بطلان الصلاة بذلك، أي بترك سجود السهو بعد السلام، سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام.
- فإن كان المصلي منفردا في الصلاة أو كان إماما وترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائمًا فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم،
-أما المصلي الذي يكون خلف الإمام فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيًا ثم جلس تبعًا لإمامه ما عليه شيء، لأن المأموم في هذه الحالة تابع لإمامه، خاصة إذا دخل معه من أول الصلاة، ولكن صار يوسوس وقام والإمام جالس للتشهد الأول وهو قائم، فيعود ويجلس مع الإمام ولا عليه شيء
-ومن المعروف بأن التشهد هو ركن من أركان الصلاة فإذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في الإجماع عند جمهور العلماء إما إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيًا وجب عليه السجود للسهو،
-قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: (فإن ترك الواجب عمدًا فإن كان قبل السلام بطلت صلاته لأنه أخل بواجب في الصلاة عمدًا، وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته؛ لأنه جبر للعبادة خارج منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام، وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة، ونقل عنه التوقف).