هل عند بداية الركعة الثانية يجب أن أرفع يدي في التكبيرة؟

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٠ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
لا يجب رفع اليدين عند بداية الركعة الثانية والقيام لها في الصلاة.
- والوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه أثناء التكبير في الصلاة في المواضع التالية:

أولاً: عمد تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة.
ثانياً: ورفع اليدين في التكبير عند الركوع من كل ركعة.
ثالثاً: وكذلك عند الرفع من الركوع في كل ركعة.
رابعاً: وكذلك عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول.
فهذه المواضع الأربعة صح بها الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهد الأول، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود.

- وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، بينما باقي تكبيرات الانتقال فهي سنن ومستحب فعلها وليس واجب، يعني إن تركها المصلي فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
- أما إذا تعمد ترك التكبيرات في كل صلاته فصلاته تبطل لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال (فإذا كبر الإمام كبروا) وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وقال ابن القاسم - صاحب مالك - : من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسهو -أيضا-، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال ابن عبد البر : هذا يدل على  أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه.
 
- والسنة أن يرفع الذكر والأنثى يديه في الصلاة - وليس هذا الفعل خاص بالذكر فقط.

- ورفع اليدين يكون حيال الأذنين أو حيال المنكبين - وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

- والتكبير يكون مع إبتداء فعل الركن فمثلاً إذا أراد أن يركع فيكون التكبير مع بداية حركة الركوع ولا يجوز التأخير عن بداية الحركة وذلك حتى يكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير.

-  جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سئل فضيلة الشيخ:
هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟

وما الجواب عما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟ فأجاب فضيلته بقوله: قال السائل رفع اليدين في غير المواضع الأربعة وهذا يحتاج إلى بيان، فالمواضع الأربعة هي :
- عند تكبيرة الإحرام.
- وعند الركوع.
- وعند الرفع من الركوع.
- وعند القيام من التشهد الأول.
فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد، ولا إذا قام من السجود.
- وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد، ولا إذا قام من السجود.

- وأما ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع فقد حقق ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي أراد أن يقول: كان يكبر في كل خفض ورفع، فقال: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع....
-وإذا كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهو الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلاً فرآه يرفع يديه في التكبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: لا يفعل ذلك في السجود ـ فهذا أصح من حديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع ـ ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لأن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود، مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع والرفع منه، وعند تكبيرة الإحرام، والقيام من التشهد الأول، فليست هذه المسألة من باب المثبت والنافي التي يقدم فيها المثبت لاحتمال أن النافي كان جاهلاً بالأمر، لأن النافي هنا كان نفيه عن علم وتتبع وتقسيم فكان نفيه نفي علم لا احتمال للجهل فيه. فتأمل هذا فإنه مهم مفيد. 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة