ما حكم صلاتي عندما شككت هل أنا في الأولى أو الثانية وقفت وصليت الثالثة وبقيت أفكر هل أضيف ركعة بعد 3 أو أصلى4 ثم أضيف ركعة لكني سهوت لم أنوي أي منهما ثم وقفت مباشرة للركعة نويتها4 بعد التكبير

3 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٨ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
ما فعلته غير واضح حقيقة، ولكن فهمت من سؤالك أنك كنت تصلي صلاة رباعية - الظهر أو العصر أو العشاء-  حصل عندك شك هل أنت في الركعة الأولى أو الثانية وبعد هذا الشك صليت ركعة إضافية التي سميتها ثالثة ثم صليتها بعدها ركعة ونويتها ركعة رابعة، لكنك لم تذكر ماذا فعلت بعد ذلك!

وعلى كل حال فهناك احتمالان لما فعلته بعد ذلك:
1. أن تكون بعد شكك هل أنت في الركعة الأولى أو الثانية صليت 3 ركعات أخرى بعد هذا الشك، فعندها صلاتك صحيحة كاملة،
وكان عليك أن تسجد مع ذلك سجود سهو والأفضل أن يكون قبل السلام، ولو لم تسجد سجود سهو فصلاتك صحيحة.

2. أن تكون بعد شكك صليت ركعتان فقط التي سميتها أنت الثالثة والرابعة وهذا هو المذكور في سؤالك، فعندها صلاتك غير صحيحة لأنك لم تكملها أربع ركعات، ويلزمك الآن قضاؤها وإعادتها.

فإن الواجب عليك بعد أن وقع عندك الشك هل أن في الركعة الأولى أو الثانية أن تبني على اليقين وهو أنها الركعة الأولى، وبالتالي تأتي بعد ذلك بركعة ثانية ثم تتشهد التشهد الأوسط ثم تصلي الركعتين الثالثة والرابعة، ثم تسجد سجدتي سهو قبل السلام ثم تسلم.

فالركعة التي سميتها أنت في سؤالك الركعة الثالثة هي في الواقع الركعة الثانية، والتي سميتها الرابعة هي الثالثة، فإذا لم تكن صليت بعدها ركعة إضافية تعتبر رابعة فصلاتك ناقصة ركعة كاملة وهي ركن من أركانها لا تصح بدونها.

وبما أن هذا الأمر مر عليه وقت فإن الواجب عليك هو إعادة الصلاة كاملة وقضاؤها.

أما إذا كنت أتيت بركعة إضافية بعد الركعة التي سميتها رابعة فصلاتك كاملة وصحيحة ولو لم تتشهد التشهد الأوسط أو تسجد للسهو، لأن تركهما جهلاً أو نسياناً غير مبطل للصلاة.

والقاعدة أن من شك في صلاته فلم يدرِ في أي ركعة هو أنه يطرح الشك يعني يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام وقد نص على ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرَحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتينِ قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاتَه، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان).

ولكن أنبهك إلى أمرين:
1. إذا حصل عندك شك ولكن كان هناك ظن راجح بأحد الاحتمالين وكان الجانب الآخر ضعيف، فإن الصحيح أنك تتحرى الصواب وتبني على هذا الظن الراجح، لحديث (فيتحر الصواب ثم ليسجد قبل أن يسلم)، وهذا بخلاف حالة إذا حصل عندك شك ولم يترجح أحد الجانبين عندك كما حصل معك في سؤالك فهنا نبني على اليقين كما قلنا، فإن شككت بين الأولى والثانية تحسبها أولى، وإن شككت بين الثانية والثالثة تحسبها ثانية وهكذا..

2. إذا حصل عندك وسواس في الصلاة وكثر مثل هذا الشك فلا تلفت إليه ولا تبني عليه حكماً بل امضِ في صلاتك، لأن ذلك حينها يكون من الشيطان ليحاول أن يفسد عليك صلاتك بتكرار تشكيك فيها فيدخل عليك المشقة والملل من كثر التكرار والسهو فيدفعك إلى إلى ترك الصلاة بالكلية.
وعلاجه كما قلت لك ألا تلفت إليه ولا تعمل به واتركه وستجد أنه سيضمحل ويزول مع مرور الوقت إن شاء الله.

والله أعلم

profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٤ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
عملك صحيح ولكنك لم تسجد / تسجدي سجود السهو، على العموم صلاتك صحيحة فالمصلي دائماً إذا شك في صلاته يبني على الأقل ويأتي بركعة جديدة ويسجد سجود السهو.

-فقد ذهب الشافعي، وجمهور أهل العلم إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربع مثلا، لزمه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، فيأتي بما بقي من الركعات، ثم يسجد للسهو،

- وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم.

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: " ما شأنكم؟" فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: " لا "، قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: " إنما أنا بشر مثلكم... " الحديث، كما يجب على من سلم قبل إتمام الصلاة سهواً، لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، وقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج- أي النبي صلى الله عليه وسلم - فصلي الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. رواه مسلم.

- والقاعدة الشرعية تقول: (الشك في الوضوء مبني على اليقين والشك في الصلاة مبني على الشك) فمن شك في الوضوء فالأصل أنه متوضئ ويبني على اليقين، أما من شك في الصلاة فيبني على الأقل ويأتي بركعة جديدة ويسجد سجود السهو. وإذا تكرر معه الشك فإنه وسواس من الشيطان فلا ينتبه إليه.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي شك في صلاته وعدد الركعات أن يبني على ما تيقن فورا وأن يتحرى الصواب فورا الثانية، وأنه لا ينتهي من الصلاة بهذا الشك، فإن كانت صلاة الفرض فالخروج منها حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم، أما إن كانت الصلاة نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم،

-وفي ذلك قال صاحب الروض: ومن شك في عدد الركعات، بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلًا، أخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن بذلك.

ولكن إذا سلمت من الصلاة قبل أن تأتي بالركعة التي شككت فيها، فقد بطلت صلاتك، وتلزمك إعادتها. 
 
-وعليه: فإن تم الشك المبني على اليقين في الصلاة فعليك أن تقومي وتأتي بركعة جديدة قبل أن تسلمي، فتأتين بركعة، ثم تتشهدين، ثم تسجدين للسهو قبل السلام، ثم تسلمين.

- قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ذهب الشافعي، والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا، لزمه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيأتي بما بقي، ويسجد للسهو، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان. وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين.

وهناك حالات لا ينبغي للمسلم أن يلتفت لها وهي:

1- إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا يأخذ بهذا الشك إلا إذا تيقن الزيادة أو النقص.

2- إذا كان الشك وَهْماً -أي طرأ على الذهن ولم يستقر كما عند بعض الموسوسين، فلا يأخذ به أيضا ولو استسلم الإنسان لهذه الشكوك والوساوس لتعب تعبا عظيما.

3- إذا كثرت الشكوك حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا يأخذ بها لأن بعض العلماء اعتبره مرض وعلة.

 
والله تعالى أعلم. 

profile/غادة-شمسي-أم-مريم-1
غادة شمسي أم مريم
كاتبة في المجال الديني و الفقهي
.
٢٩ أبريل ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
في البداية شككت بين الأولى والثانية والواجب أن تبني على الأقل فتصلي الثانية 
وتجلس للتشهد الأوسط ثم تأت بالركعتين كفاية الأربعة وقبل التسليم تسجد سجدتي السهو وتسلم. 
ولكن كثرة التردد تخرج الصلاة عن خشوعها 
وإن الصلاة ليست أداء حركات جسدية وتلاوات قرآنية فقط بل سجود قلب في حضرة الله تعالى .
ولما كانت الصلاة صلة العبد بربه الأولى أن يستجمع فيها كل حواسه 
وإن نسي شيئا من الأركان عوضها وتابع دونما حرج ودونما تكلف.