ما هو حكم صلاة المأمومين إذا نسي الإمام التشهد الأول

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٠ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
الجلوس للتشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة من سنن الصلاة وليس ركناً ويجبر بسجود السهو .

- وهذه المسألة يجاب عليها كالتالي :
أولاً :ـ عدم جلوس الإمام في التشهد الأول :
فإن لم ينتبه المأمومين حتى استوى الإمام قائما فلا داعي للتسبيح هنا، وعليهم أن يتابعوه ولا يجلسوا للتشهد تغليبا لمتابعة الإمام .

- أما إذا انتبهوا له قبل أن يستوي قائما فعليهم أن يسبحوا له ، فإن رجع فالأمر واضح وإن لم يرجع جلسوا للتشهد ثم تابعوا إمامهم .

  قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني المحتاج  : "إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ، وَبَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِمْ، تَابَعُوهُ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ. حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَامَ، قَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، نَهَضُوا فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُلُوسِ، فَسَبَّحُوا بِهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ أَوْمَأَ إلَيْهِمْ بِالْقِيَامِ، فَقَامُوا. قَالُوا وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ مَعَهُ...إلى أن قال : فَأَمَّا إنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، تَشَهَّدُوا، لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ".  

ثانياً :  إذا نسي الإمام التشهد الثاني : وهذا لا يحصل غالباً ، ففي هذه الحالة على المأمومين أن يسبحوا للإمام فإن رجع وتشهد صحت صلاة الجميع وإن لم يرجع أتوا بالتشهد ، وإن شاؤوا سلموا لأنفسهم ، وإن شاؤوا انتظروا الإمام لكي يسلموا معه، فإن طال الفصل ولم يأت الإمام بالتشهد بطلت صلاته كما تبطل صلاة المأمومين إذا تابعوه فى ترك التشهد وحصل طول قبل الإتيان به 

- وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - هذا السؤال أعلاه فأجاب :
إذا لم يجلس في التشهد الأول سجد للسهو، سواء في المغرب، أو في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيًا، يجب عليه سجود السهو، في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعًا، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمًا، رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائمًا ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله.
وقد وقع هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم -  فإنه صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ناسيًا فلما أنهى صلاته، وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، فالأمة كذلك قال الله سبحانه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [سورة الأحزاب:21]

- فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائمًا فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى إذا استتم قائمًا يستمر ويكمل صلاته، أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو.

- أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيًا ثم جلس تبعًا لإمامه ما عليه شيء، المأموم تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق، بل دخل معه من أول الصلاة، ولكن صار يهوجس وقام وإمامه جالس للتشهد الأول وهو قام، يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود سهو.

وهكذا لو زاد سجدة ناسيًا أو ركوعًا ناسيًا لا تبطل صلاته، يتابع إمامه وليس عليه سجود سهو، لأنه تابع لإمامه، وهكذا لو نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع وهو مأموم، ليس عليه سجود سهو تابع للإمام، يتحمله عنه الإمام.