ما هو حكم من فاته التشهد الأول مع الإمام

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢١ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
عليك أن تعلم بأن التشهد الأول في الصلاة سنة من سنن الصلاة وليس ركناً ويجبر بسجود السهو .
- فإذا فاتك التشهد الأول مع الإمام إذا كنت في صلاة الظهر مثلاً ودخلت المسجد ووجدت الإمام والمأمومين في الركعة الثالثة فيكون التشهد الأول بالنسبة لك هو التشهيد الثاني بالنسبة لهم ( المصلين مع إمامهم)، لأنك بعد تسليم الإمام ستقوم وتأتي بركعتين وتأتي بالتشهد الثاني ثم تنهي صلاتك بالتسليم ، وهذا ينطبق على صلاة العصر والعشاء .

- أما لو دخلت الصلاة مسبوقاً ( في صلاة المغرب ) في بداية الركعة الثالثة - فتكون هذه الركعة في حقك هي الأولى وفي حق غيرك الثالثة والأخيرة ، ومن هنا فعليك أن تقوم بعد أن يسلم الإمام وتأتي بركعة ثانية وتجلس ( التشهد الأول ) ثم تقوم وتأتي بركعة ثالثة وتجلس ( التشهد الثاني وتنهي صلاتك بالتسليم .

-أما إذا كان الأمر بالعكس يعني عدم جلوس الإمام في التشهد الأول فهذا يجاب عليه بما يلي :
فإن لم ينتبه المأمومين حتى استوى الإمام قائما فلا داعي للتسبيح هنا، وعليهم أن يتابعوه ولا يجلسوا للتشهد تغليبا لمتابعة الإمام .

- أما إذا انتبهوا له قبل أن يستوي قائما فعليهم أن يسبحوا له ، فإن رجع فالأمر واضح وإن لم يرجع جلسوا للتشهد ثم تابعوا إمامهم .

  قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني المحتاج  : "إذا علم المأمومون بتركه التشهد الأول، قبل قيامهم، وبعد قيام إمامهم، تابعوه في القيام، ولم يجلسوا للتشهد. حكاه الآجري عن أحمد، وقال: هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأهل العراق. ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سها عن التشهد الأول وقام، قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة ممن صلى بالناس، نهضوا في الثانية عن الجلوس، فسبحوا بهم، فلم يلتفتوا إلى من سبح بهم، وبعضهم أومأ إليهم بالقيام، فقاموا. قالوا ومما احتج به أحمد من فعل الصحابة، أنهم كانوا يقومون معه...إلى أن قال : فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع، تشهدوا، لأنفسهم، ولم يتبعوه في تركه؛ لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه، فلم يكن لهم متابعته في تركه".

 - فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائمًا فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى إذا استتم قائمًا يستمر ويكمل صلاته، أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو.

- أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيًا ثم جلس تبعًا لإمامه ما عليه شيء، المأموم تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق، بل دخل معه من أول الصلاة، ولكن صار يتوجس وقام وإمامه جالس للتشهد الأول وهو قام، يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود سهو.
 
- أما إذا كان المأموم لم ينبه الإمام  إلا بعد أن استوى قائما فإن استمراره في الصلاة وعدم رجوعه هنا هو الصواب، لكن  عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام للسهو، جبرا لترك التشهد، وإذا لم يسجد للسهو، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة، فمنهم من يرى أنها صحيحة أي لا تجب إعادتها، ومنهم من يرى وجوب الإعادة لبطلان الصلاة .

- ولا شك أن إعادة الصلاة في هذه الحالة هو أحوط وأبرأ للذمة، سواء في ذلك الإمام والمأموم، وقد كان على المأموم أن يسجد للسهو ولو تركه الإمام، قال النووي في المجموع: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم، لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة .