يعدُّ الميراثُ فرعًا من فروعِ الفقهِ، والذي يُعنى بتوزيعِ أموالَ الميِّت التي تركها بعد وفاته إلى مستحقيها، وقد أولى الشرعُ الحنيفُ أمرَ الميراثِ اهتمامًا كبيرًا، وعملَ على تحديد الورثةِ ونصيبِ كلِّ وارثٍ في نصوص القرآنِ الكريمِ والسنة النبوية المطهرة، وقد جعل أدلةَ الميراثِ أدلةً محكمةً لا تقبل التأويل والاجتهاد.
وفي هذا المقال سيتمُّ الإجابة على السؤال المطروحِ وبيان ما إذا كان الأخُ يرث أخته أم لا:
يُحجب الأخُ الشقيقُ أو الأخُ لأبٍ من ميراثِ تركةِ أخته إذا كان والدها موجودٌ، أو في حال كان لها فرعٌ وارثٌ ذكر، بينما إذا كان فرعها الوارث أنثى فإنَّ الأخَ في هذه الحالةِ لا يُحجب من الميراث، وكذلك وجود الزوجِ لا يحجبه.
ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). "سورة النساء: 12"
وبناءً على ما سبق يُمكن القول أنَّ الأخ الشقيقَ أو الأخ لأبٍ يرث من أخته المتوفيّة التي لديها ابنتين وزوج وليس لديها أبناء ذكور، ويكون نصيبُ الزوجِ في هذه الحالة ربع التركةِ، ونصيب البنتينِ ثلثي التركةِ، أمَّا نصيبُ الأخِ فيكونُ باقي التركة، تطبيقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: (ألْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
أمَّا الأخ لأمٍّ فإنَّه يُحجب بالفرعِ الوارث مطلقًا سواء كان ذكرًا أم أنثى، وبناءً على ذلك فإنَّ الأخَ في هذه المسألة إن كان لأمٍ فإنَّه لا يرث من أخته المتوفيةِ بسبب وجودِ فرعٍ وارث أنثى، وهنَّ بناتها.