هل ترث الأخت أختها غير الشقيقة التي لم تتزوج في حال وفاتها ولديها أخوة وأخوات أشقاء؟

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الشريعة
.
٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
قبل ٣ سنوات
كونها أخت غير شقيقة يحتمل أمرين:

  • الاحتمال الأول: أن تكون أخت لأب فقط، وفي هذه الحال لا ترث أختها مع وجود الأخوة والأخوات الأشقاء، وإنما ينحصر الإرث فيهم إن لم يوجد غيرهم من أب أو أم ، فالإخوة والأخوات الأشقاء هم عصبة أختهم المتوفاة ويحجبون الأخوة لأب عن الميراث، لإن الإخوة لأب يرثون بالتعصيب أيضاً وليس لهم فرض بنسبة ثابتة.

  • الاحتمال الثاني: أن تكون أخت لأم فقط، وفي هذه الحال فإنّ الأخت لأم ترث بالفرض من أختها المتوفاة السدس إن كانت وحدها وليس هناك إخوة لأم غيرها، فإنْ وجد أكثر من أخت أو أخ لأم فإنّ هؤلاء الإخوة يشتركون بينهم في الثلث، وباقي الميراث يكون للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
والاحتمال الثاني ينطبق عليه قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). "النساء،12"

هذا والله أعلم.