الذي يرث في هذه الحالة ان كان لها أم او أب يرثاها للأب الثلث وللام السدس والباقي للاخوة والاخوات الذين على قيد الحياة، اما ابناء الاخوة الذين توفوا وابناء الاخوات المتوفيات فلا يرثون، فإن لم يكن لها والدين لأن السؤال لم يضف وجودهما او غيابهما فان الميراث للاخوة والاخوات الذين على قيد الحياة تقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
حيث أن أخوة وأخوات المرأة المتوفاة يحجبون ابناء أشقائهم وشقيقاتهم بحكم الشرع فلا يرثون عمتهم او خالتهم.