هذا السؤال فيه تفصيل كالتالي :
أولاً: بالنسبة لأبناء الأخ فهم يرثون من عمتهم - لأن إبن الأخ الشقيق أو من الأب - هو من جملة الورثة ورث عمته بشروط هي:
1- في حالة عدم وجود أصل ذكر وارث للميت (أب، أب الأب وإن علا بمحض الذكور).
2- وفي حالة عدم وجود فرع ذكر وارث له (ابن، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور).
3- وفي حالة عدم وجود أخ شقيق أو أخ من الأب.
4- وفي حالة عدم وجود إبن أخ شقيق ووجد فقط (ابن أخ من الأب)
- فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإذا اختل شرط منها لم يرث، وأما ابن الأخ من الأم فهو ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام.
ثانياً: أبناء الأخت - فلا يرثون خالتهم: لأنهم ليسوا من الورثة لخالتهم، بل هم من ذوي الرحم، وليس كل ذوي رحم يرث.
- وفي الحديث الصحيح قول النبي الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه.
- فأبناء الأخت وبنات الأخت ليس لهم نصيب من الميراث؛ لأنهم ليسوا من جملة الورثة.
- ولكن إذا كان ليس لها أعمام، أو أبناء عم ، ولا إخوة، أو أخوات، أو زوج؟
- أما إذا لم يكن لها أحد إلأ أبناء وبنات أختها فيرثها أولو الأرحام، وهم أبناء الأخت الذكر الحي وأخته: (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- وهذه المسائل يرجع بها إلى المحاكم الشرعية أفضل. لأن أحوال الميراث والتركات ليست بالأمور البسيطة التي يفتي بها أي شيخ ، بل لا بد من عرض الأمر على القضاء في المحاكم الشرعية التي تنظر بالمسألة من كل أبعادها وتسمع من كل الأطراف.
- فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه ولا يعرفه أحد إلا بعد البحث والتحري.
- وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال .
- فالوارثون من الرجال هم :
1- الأب والجد أبو الأب وإن علا.
2- والابن وابن الابن وإن نزل .
3- والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وإن نزل وابن الأخ من الأب وإن نزل.
4- والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وإن نزل وابن العم من الأب وإن نزل
5- والزوج.
6- والسيد المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
- والوارثات من النساء هن:
1- الأم
2- والزوجة
3- والبنت
4-وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور
5-والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم
6- والزوجة
7- والسيدة المعتقة
- وبعضهم قد يرث بالفرض وبعضهم قد يرث بالتعصيب، وقد يحجب وجود بعضهم البعض الآخر.
- ولو نظرنا إلى كتاب الله تعالى لوجدنا أن الله تعالى قد تولى تفصيل الميراث ومستحقات كل وريث بنفسه سبحانه وتعالى - وهذا يدل على أهمية الحقوق المالية في ديننا الإسلامي - فلم يتركها الله تعالى لاجتهاد عالم أو مفتي أو رجل قانوني.
- ولكن هناك بعض التفريعات في الميراث والتركات فتحتاج إلى مختصين من القضاة لبيثوا فيها حكماً وفق منهج الله تعالى ويرضي الجميع .
-وعليه : فلا يجوز توزيع الميراث دون الرجوع للمحاكم الشرعية وذلك حفاظاً على حق الأحياء والأموات، والله تعالى أعلم