نعم يمكن أن يرث الأحفاد من جدتهم وذلك في صور وحالات منها متفق عليها ومنها مختلف فيها ، وذلك بشرط انتفاء موانع الميراث وهي :القتل ،واختلاف الدين ،والعبودية.
ومن تلك الصور :
1. إذا لم يوجد للجدة أبناء أحياء - يعني أعمام أو عمات للأحفاد - وكان الأحفاد هم أولاد أولاد الجدة الذكور - يعني ابن ابن او بنت ابن - ففي هذه الحال يرث الأحفاد كما لو كانوا أبناءها المباشرين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه الصورة متفق عليها .
أما أحفاد الجدة من بناتها فلا يرثون منها لأنهم لا ينسبون إليها وإنما إلى أهل أزواج بناتها .
وإذا وجد للجدة أولاد ذكور - أعمام للأحفاد - فلا إرث للأحفاد مطلقا ويحجبونهم عن الإرث بالإجماع ، إلا في صورة واحدة اختارها ابن حزم رحمه الله وعملت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وهي ما تسمى الوصية الواجبة .
وصورتها إذا توفي الابن في حياة أمه وله أولاد ثم توفيت أمه فيعطى أولاد ابنها المتوفى نصيب أبيهم كأنه حي بشروط ، ولكن هذه الصورة لم يأخذ بها الأئمة الأربعة .
2.إذا توفيت الجدة ولها بنات -عمات للاحفاد - فإن بناتها يأخذون ميراثهم المفروض وهو النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كن أكثر من واحدة ، ثم الباقي لأولاد وبنات أولادها للذكر مثل حظ الانثيين .
3. لو توفيت الجدة وتركت بنتاً وبنت ابن واخت ، فالبنت لها النصف ، وبنت الابن لها السدس ،والباقي للأخت.
4. أولاد الجدة من بناتها يعتبروا من ذوي الأرحام إذا لم يوجد ورثة غيرهم فإنهم يرثون عند بعض المذاهب دون بعض .
والله أعلم