- إذا كان له أخوات توزع التركة عليهن بالتساوي وإن كانت واحدة أخذت التركة كلها .
- أما إذا ترك خلفه أخوة وأخوات أشقاء فتوزع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) {النساء:176}
- وإذا ترك أب وأم وأخوة أشقاء : فيكون نصيب أمه السدس ، والباقي لأبيه ، وليس لإخوته الأشقاء شيء .