حج البدل عند الفقهاء والأصوليين هو أن يوكل شخص شخصاآخر بالحج عنه وهذا فقط يكون للمريض بمرض لا يرجى شفاه منه .
وله عدة ضوابط منها:
1- لا يصح حج البدل في حجة الإسلام على القادر أن يحج ببدنه وماله .
2-يكون عن المريض في مرض لا يرجى شفاءه منه أو عن العاجز ببدنه أو عن الميت دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني .
3-لا يكون عن العاجز ماليا لأن الحج يسقط عن الفقير الذي لا يستطيع أن يتمه بسبب ماله .
4- لا يجوز لشخص أن يحج عن غيره إذل لم يحج هو لنفسه قبل وذلك لما رواه إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة
5- يجوز لللمرأه إذا أتمت الشروط ان تحج عن الرجل كما يجوز لرجل أن يحج عن المرأه.
قال علماء اللجنة الدائمة :
"والنيابة في الحج جائزة ، إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك ، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة ؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك" انتهى .
6- ان تكون النية بهذا الحج هو زيارة الديار المقدسة والإحسان لأخيه المسلم ليس للحصول على المال.
7-إذا مات المسلم قبل أن يحج عن نفسه وكان مستكمل لشروط وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أنه وصى بذلك أو لم يوصي.
8- لا يجوز لمن وكلت له مهمة الحج أن يوكل غيره إلا بموافقة من وكله .
وأخيرا ينبغي تحري أهل الصدق والأمانة والأعلم بمناسك الحج ليقوم بحج البدل.