ما هو الفرق بين الشرط والركن والسبب عند الأصوليين

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
١٧ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
هذه الاصطلاحات الأصولية فرق بينها أهل الأصول كما يلي :

1. الشرط : قالوا : هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .


ومعنى ذلك أن الشرط إذا عدم انعدمت صحة المشروط له ، ولكن إذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروط لاحتمال انتفائه وعدم حصوله لأمور أخرى ، والشرط خارج عن ماهية المشروط.

ومثال ذلك :الوضوء للصلاة : فلو انعدم الوضوء بطلت الصلاة وانعدمت فكانت فاسدة وجودها كعدمها ، ولكن لو كان الإنسان متوضئا فلا يلزم حصول الصلاة بل قد يصلي وقد لا يصلي ، والوضوء ليس جزءً من ماهية الصلاة .

2. الركن : قالوا : هو ما يلزم من عدمه العدم ،ويلزم من وجوده الوجود .،وهوجزء من الماهية

ومثال ذلك : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، فلو وجدت تكبيرة الإحرام وجدت الصلاة - مع توافر باقي الأركان والشروط - ، وإذا انتفت تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة وانتفت ، وهذه التكبيرة هي جزء من ماهية الصلاة .

ولما كان الركن جزء من ماهية الفعل كان في وجوده بالضرورة وجود لصورة الفعل ، ولكن لا يلزم من وجوده وحده الحكم بصحة الفعل ضرورة بل لا بد من توفر باقي الأركان والشروط .

3. السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم وهو خارج عن ماهية الحكم أو الفعل.

كالنسب هو سبب في الميراث ،فيلزم من وجوده ثبوت الإرث ، وينعدم بانعدامه الإرث إلا إذا ثبت بسبب آخر ، لأن الحكم قد يثبت بعدة اسباب لا سبب واحد .

و بلوغ المال النصاب سبب في وجوب الزكاة ، فإذا بلغ المال النصاب ثبت سبب وجوب الزكاة ، وإذا انعدم النصاب انعدم الوجوب .

فالسبب هو الموجب للحكم ، وينعدم بعدمه الحكم -مالم يثبت بسبب آخر - ولكنه خارج نن الماهية ، وبوجوده يثبت الحكم يعني يطلب فعله لكن لا يلزم وجود صورته .

فالفرق بين الركن والسبب أن الركن ليس هو الموجب للحكم أو الفعل وهو جزء من الماهية ، والحكم بالصحة ينتفي بانتفائه لانتفاء صورة الفعل المجزئة لا لانتفاء الموجب الذي هو السبب .

وقال الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله في العلاقة بين الشروط والأسباب :

"  إن الشروط الشرعية تكمل السبب، وتجعل أثره يترتب عليه، وهو المسبب، وإذا وجد السبب ولم يتوفر الشرط فلا يوجد المسبب، فالسبب يلزم منه وجود المسبب عند تحقق الشرط وانتفاء المانع، وإذا لم يتحقق الشرط فلا أثر له، مثل القتل سبب لإيجاب القصاص، إذا تحقق شرطه وهو العمد والعدوان ".

والله أعلم