يقول الله - تعالى - " وما كان لمؤمن أن يَقتُلَ مؤمناً خطأً ومن قُتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ألا أن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .."
فقتل المؤمن عن طريق الخطأ يختلف عن ذلك الذي يكون عن طريق العمد، فالأصل هنا هو القيام بدفع دية إلى أهل المجني عليه يحدد مقدارها الشرع.
فالقتل العمد والقتل الغير عمد فكلاهما لا يجوز وحرام شراعاً، لكن النتائج الكترتبة على كل منهما من دية وقصاص تختلف عن الآخر وكل منها حدده القرآن الكريم.