عبارة " العمد قود " رويت في حديث صححه بعض العلماء ونصه " العمدُ قَوْدٌ ، والخطأُ دِيَةٌ " ( رواه الطبراني وصححه الألباني ).
وروي في الحديث الآخر " مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا في رَمْيٍ يكونُ بينهم بحجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضربٍ بعصًا فهو خطأٌ ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأِ ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ ، ومَن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضبُه ، لا يُقْبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ".
ومعنى العمد قود : أن من قتل مسلماً عمداً لا خطأً ولا شبه عمد ، فإنه يجب عليه القود ويعني القصاص إلا أن يعفوا أولياء الدم عن القصاص إلى الدية أو يعفوا مطلقاً بدون مقابل.
قال تعالى في سورة الإسراء " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33) .
فالعمد : هو القتل العمد وهو أن يقصد المكلف مسلماً بما يقتله غالباً فيقتله ، سواء كان قصده له بالسيف أو حديدة أو مثقل كصخرة أو سم أو يحبسه حتى يموت جوعاً أو عطشاً أو يرميه في حفرة أسود أو يخنقه أو غير ذلك من طرق القتل التي تؤدي إلى الموت غالباً .
أما شبه العمد فهو قصد الإنسان والاعتداء عليه بما لا يقتل غالباً فيقع القتل ، كضربه بعصا صغيرة لا تؤدي إلى الموت في الغالب .
أما الخطأ فهو ما انتفى فيه قصد القتل بخطئ في الفعل أو في القصد .
فمتى وجد القتل العمد العدوان - ومعنى كونه عدواناً أن لا يكون بحق كقتل الزاني المحصن - ، ثبت لأولياء المقتول الحق في القود وهو القصاص متى توفرت شروط القصاص الباقية وانتفت الموانع.
قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني " القود : القصاص ، ولعله إنما سمي بذلك لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل ، فسمي القتل قودا لذلك".
والله أعلم