إن حكم القتل في الإسلام لا يخرج من أحد حالتين وهما ( القتل الخطأ و القتل العمد ) حيث قال الله تبارك و تعالى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ... ) و قوله أيضا في القتل العمد ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )
و القتل العمد ليس له كفارة بل يجب في حقة القتل قصاصا