يستطيع من عليه الكفارة إطعام ستين مسكيناً مجتمعين أو متفرقين .. في يومٍ واحد أو في عدّة أيّام .. المهم أن يُطعم ستين مسكيناً .. من أوسط ما يُطعم به الناس ..
وتجب هذه الكفارة على من من ارتكب الظهار، وفي كفارة الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إطعام، ليس فيه إلا العتق، فمن عجز عنه يصوم شهرين متتابعين إذا قتل خطئا، أو شبه خطأ، أما إذا جامع في رمضان عامداً فهذا عليه العتق ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعا من الحنطة ، أو من التمر، من قوت البلد