الظهارة هي أن يعتبر الرجل زوجته محرمة عليه, كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كأمي أو أختي, وأصل الظهارة من أفعال الجاهلية وقد حرمها الإسلام, وبذلك فحكمه حرام.
أما كفارة الظهار فهي مثل كفارة اليمين:
1. عتق رقبة مؤمنة، قبل التماس
2. صيام شهرين متتابعين قبل التماس كذلك
3. إطعام ستين مسكيناً
ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام .