نصيب الزوجة كما ورد في القرأن الكريم والسنة النبوية إذا كان له أولاد " أي فرع وارث " ترث الثمن من ورثة الزوج , وإذا لم يكن له أولاد " أي فرع وارث " ترث الربع من ورثة الزوج .
كما هو معروف في الشرع والدين لا يرث الشخص إلا بوفاة الموروث منه ولكي ترث الزوجة يجب أن يكون الزوج متوفي ويقسم الشرع في مجتمعاتنا الإسلامية حسب الشريعة الإسلامية ويتم توزيعه بعد أداء ديون المتوفي وأداء الوصية .