عزيزي السائل بالنسبة للخطيبة التي كتب الكتاب عليها في المحطو بالفعل ترث من خطيبها بعد موته وأما بالنسبة للمبلغ الذي ترثه المخطوبة هو الربع من الميراث فيكون نصيبها الربع وأما إذا كان خطيبها يكون متزوج من غيرها وله ولد من غيرها فيكون نصيبها هو الثمن, وهذا الحق هو من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة الخاطبة.