هل ترث البنت والزوجة من الأراضي الزراعية

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٥ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 نعم ترث البنت والزوجة من أي ميراث ترك لها سواء كان أرضا أو ذهبا أو نقودا أو حتى عقارا.
فيكون للزوجة الثمن وللبنت نصف نصيب الذكر من الأرض.

- فالإرث: هو من أهم الأمور الفقهية في الإسلام والتي عني الدين الإسلامي فيه ، وهي نصوص ثابتة لا يجوز الجدال فيها ولا ينبغي لأي شخص أن يجتهد في تقسيمها كيف يشاء، فهي نصوص وآيات ثابتة لا يمكن الجدال  فيها. وقد أوضح القرآن الكريم نصيب كل فرد بشكل مفصل .
- وقد تولى  الله تعالى تفصيل الأرث بنفسه في القرآن الكريم وخاصة في سورة النساء وذلك لأهمية هذا الأمر في ديننا، وحتى لا يبقي لأحد الاجتهاد فيه .
- وسورة النساء قد اختصت وسلكت أسلوب محكم في التفصيل في الأحكام الشرعية والفقهية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة المسلمة.
- وقد بين لنا الدين الإسلامي كيفية ضبط الميراث ضبطا عادلا ودقيقا، وبين له قانونا ثابتا بأحكاما معلومة غير قابل للنقصان، ولا الزيادة والله تعالى قد تولى بحكمته وعلمه نظام الإرث وبينه لنا في القرآن الكريم ومن حكمة الله تعالى ورحمته بنا أنه لم يدع تقسيم الإرث على أيدي الخلق.
- فلقد أعطى الدين الإسلامي الميراث اهتماما وشأنا كبيرا، وعمل على تحديد فروض الورثة والإرث بشكل واضح ، ليبعد وينهى بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام  فكانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. لكن الآن أصبح يستند توزيع الميراث في الدول الإسلامية على نصوص القرآن الكريم والتي تعتبر  نصوص محكمة لا تقبل التأويل ولا الجدال ولا الاجتهاد فيها وتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين.

- فهذه تعتبر من حدود الله تعالى  يجب أن ننصاغ إليه وأن نطيع الله تعالى في كل أمر أنزله في كتابه العظيم ولا يجوز أن يتعد أي شخص هذه الحدود ومن يتعداها فله من الله الجزاء والعقاب الشديد لقوله تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  *وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) سورة النساء ايه 13/14

- لذلك من يحاول تغيير نظام الميراث يكن ممن تعدى على الشريعة الإسلامية وعصا الله ورسوله.
وللإرث في الدين الإسلامي ثلاث أركان :
  1. الموروث: وهو الإنسان  المتوفى أو المفقود إن حكم القاضي  بوفاته وتبين بأنه متوفي 
  2. الوارث هو الشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث. 
  3. الإرث أو التركة: وهو الحق الذي يوزع للورثة 
-ولكن ما هو نصيب كل وارث كما بينه القرآن الكريم ؟ 
-فالزوج:  له الربع إن كان له أولاد (ذكور وإناث) من زوجته وإن لم يكن له فله النصف مما تركت الزوجة 
-والزوجة: لها الثمن إن كانت لها أولاد (ذكور وإناث) من زوجها وإن لم يكن لها أولا فلها الربع 
-الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين (يعني سهمين للولد وسهم للبنت)
-أما إذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 
-وللأب والأم : السدس أن كان للموروث أبناء وإن لم يكن له أبناء فلهما الثلث. 
لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) سورة النساء 11

- وفي هذه الآية الكريمة تبين عدل الله تعالى في تقسيم الإرث   فيأمر الله تعالى بالعدل، لأن أهل الجاهلية كانوا يقسمون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأنزل الله تعالى قسمته في ذلك، وأمرهم   بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأن  الرجل  يحتاج إلى النفقة والكلفة ومعاناة التجارة  والمشقة، أكثر من البنت . والله اعلم بذلك