قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12].
فميراث الزوجة في حالة وجود فرع وارث للزوج ولدا كان أو أنثى هو ( الثمن ) وهو واضح بصريح الآية الكريمة .
والباقي يُقسم بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويستثنى من هذه القاعدة أنه إذا كان هناك مانع لأحد الأولاد من الميراث كالكفر مثلا ففي هذه الحالة لا يرث الوالد .