حصة الزوجة من الميراث يعتبر من مالها الخاص بها ، والذي يحق لها التصرف به كما تريد ، وعلى هذا الأساس يجوز للزوجة أن تتصرف أو أن تتنازل عن بعض حقها لأهلها بشرط أن يكون عن طيب نفس منها ، والتنازل يكون في حالتين :
1- أن يتنازل المتنازل عن نصيبه لشخص معين من إخوانه القصر فيأخذ هذا نصيب من تنازل له من غير أن يشاركه فيه بقية إخوانه.
2- أن يتنازلوا عن نصيبهم من غير تحديد ويطالبوا بقسمته بينهم بالسوية أو على حسب ميراثهم الشرعي فيقسم بينهم كما أراد المتنازلون .
- وبعض العلماء قال يحق للمرأة أن تتصرف بثلث مالها من غير غذن زوجها .
- ولكن إذا ترتب على تنازلها لأهلها خراب بيتها وأدى التنازل إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها ، خاصة إذا كان وضع أهلها المادي أحسن من وضع زوجها .
- وعليه : يجب على الزوجة في هذا الأمر أن تنظر إلى مصلحتها ومصلحة بيتها وزوجها وأولادها أولاً ، وأن هذا المال من حقها وحق أولادها ، وإذا كان وضع أهلها المادي صعب ممكن أن تتفاهم مع زوجها وترضيه أولاً ، ثم تقوم بتنازل بشيء بجزء من نصيبها وتبقي الباقي لها ولأسرتها وهذا أفضل ، والله تعالى أعلم .