- إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا وأزواجاً ، وان وجد أب أو أم ، وحتى لو كانت التركة ذهبًا، فمن حق الورثة أن يرثوا ما تركه المتوفى .
- أما عن كيفية تقسيم التركة، فإن للزوج ربع المال اذا كان له أولاد ( فيكون له ربع قيمة الذهب )، قال الله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ){النساء:12}
-وان كان للمتوفيه أم أو أب فلهم السدس قال الله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) {النساء:11}،
- وباقي المال أو الذهب يكون بين أولادها، ( للذكر حصتان وللأنثى حصة واحدة )، قال الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) {النساء:11}
- وبذلك نقول بان الذهب يقيم سعره ويوزع للورثة كما وضحنا سابقاً ، أو يذهب به الى صائغ الذهب ويحسب لهم كمية الذهب بالغلرام ويقسم للزوج الربع وللام او الاب ان وجدوا السدس وللاخوة للذكر مثل حظ الانثيين .