النساء التي تحرم على الرجل نوعان و هم تحريم مؤقت و تحريم دائم ومنها ما يلي
- اولا : التحريم الدائم و التي لا تحلل للرجل مهما حصل وهن
- الام و الاخت و الخالة و العمة وبنت الاخت و بنت الاخ و اخوة الرضاعة
ثانيا التحريم المؤقت و التي لا يمكن الزواجب بها مؤقتا وهن ما يلي :
- الزواج و الجمع بين الاختين
- الزواج من المره و عمتها فالعمة محرمة حرمة مؤقتة
- ما يزيد عن اربعة نسوة في الزواج فان طلق واحدة فانه يسمح له بالزواج
- المشركة و التي لا كتاب لها فان اسلمت او اصبحت من اهل الكتاب فانه يحل له الزواج بها
- المراه المتزوجة فلا يجوز له القيام بالزواج من مراه متزوجة
- المطلقة ثلاثا من نفس الشخص فان تزوجت و طلقت بعد ذلك فانها تحل له