المحرمات من جهة القرابة هن : ( الأمهات والجدات والبنات والأخوات، والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ )
- وقد ثبت تحريم هؤلاء في قوله الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) سورة النساء (23)
- وليش شرطاً أن يكون هناك علل وأسباب لكل حكم شرعي حرمه الله تعالى علينا ، فقد يكون هناك بعض الحكم المستنبطة ( إجتهادية ) وقد يكون هناك حكم نجهلها ولا يعلمها إلا الله تعالى .
ولعل من بعض الحكم المستنبطة من تحريم الزواج من الأقارب أو ما يسمى _ بنكاح المحارم ) تتلخص في النقاط التالية :
1- أن الصل في العلاقات الأسرية بين الأقارب هو التواد والتحابب وقوة التواصل ، فإذا حصل الزواج بينهما وشابه بعض الخلافات والخصومات فقد تنقلب هذه العلاقات إلى عداوات مستمرة لا تنقطع .
2- ولا يعقل إباحة الأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو الجدة أو بنت الأخ أو بنت الأخت - وذلك لعظم حقهن وفظلهن ومكانتهن بالنسبة للرجل .
3- ضعف النسل والترابط الأسري - فالشرع جعلنا شعوب وقبائل لنتعارف من خلال الزواج ولنقوي رابطة الوحدة والقوة بين الأمم والشعوب والقبائل ، وليقوى النسل عن طريق إدخال دماء جديدة فيه .فإستعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداتها الممتازة فتجدد حيوية الأجيال وقوتها .
4- خوفاً من إختلاط الإنساب بين الأقارب .