يجوز للجنب سماع القرآن بالإجماع بل يستحب له ذلك ، وله فيه أجر إن شاء الله إذا قصد مثل هذا الاستماع ،إذ لا دليل يمنع الجنب من استماع القرآن .
إنما الذي لا يجوز للجنب بالنسبة للقرآن هو أمران :
الأول : قراءة القران ،وهذا مذهب جمهور العلماء ، واستدلوا لذلك بحديث علي رضي الله عنه قال " كان رسول الله يقرئنا القرآن ما لم ين جنباً " (رواه الخمسة وصححه ابن حبان ).
وفي رواية : ( لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ ) .
وصح عن خمسة من الصحابة منع الجنب من قراءة القرآن ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وهذا يقوي هذا المذهب .
خاصة أن الجنب رفعه للجنابة بيده لأنه يستطيع المبادرة إلى الاغتسال والتطهر وإن عدم الماء جاز له التيمم ، فمنعه من ذلك فيهحث له على المبادرة للاغتسال ورفع الجنابة عنه .
بخلاف الحائض التي نهاية حيضها ليس بيدها ، وحيضها قد يطول فمنعها من قراءة القرآن خلال حيضها مع عدم وجود الدليل الصحيح المانع خلاف المصلحة والراجح .
الثاني : مس المصحف بيده مباشرة بدون حائل ،وهذا مذهب الأئمة الأربعة أيضاً .
واستدلوا لذلك بحديث عمرو بن حزم الذي ذكر كتاب النبي إلى قومه وفيه ( وألا يمس القرآن إلا طاهر ) (رواه النسائي).
والحديث وإن اختلف العلماء في صحته وفي تفسيره ولكن عمل الأئمة الأربعة على ما ذكرنا من منع الجنب من مس المصحف مباشرة .
فالخلاصة : أن الممنوع على الجنب هو قراءة القرآن أو مس المصحف ، أم استماعه فلا حرج عليه فيه .
والله أعلم