الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالحرمة ،والأصل التجاري هو مجموعة الأصول الثابتة كالأثاث والماكينات
والعدد والمواد المجهزة للتصنيع
إضافة للإسم التجاري أو الماركة إن وجدت ويضاف لها مجوعة الزبائن للماركة التجارية من باب سد الذرائعوحفظ الحقوق.
وبما أن البيع تجارة حاضرة
فهو جائز ، والعقد شريعة المتعاقدين ،
وقد أفرد الفقهاء
بابا لشرح كل حالات البيع التي تنظمها آية التداين في أواخر سورة البقرة ..