لقد أحل الله تعالى البيع والشراء والتجارة لكسب المال الحلال، والتجارة بشكل عام مباحة والعمل بالتجارة مباح، كذلك تجارة الأسلحة وصناعتها جائزة لا حرج فيها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية.
- بل يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يكون سلاحهم ولباسهم من صناعتهم وأكلهم من زراعتهم - بحيث يصنعوا الأسلحة حتى يحصل لهم الاكتفاء عن غيرهم لئلا يتحكموا الأعداء في أمنهم وفي ما يستخدمون من سلاح.
-ولكن لا يجوز للمسلم أن يبيع السلاح للمسلمين وقت الفتنة، أو أن يبيعه للكفار ليتقووا به على المسلمين. أو يبيعه لقطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله.
والله أعلم.
- أما حمل السلاح في الحكم الإسلامي إذا كان القصد من حمله الدفاع عن أعراض المسلمين والدفاع عن الوطن وفي سبيل نشر الإسلام ورفع الظلم عن المظلومين، فلا حرج في ذلك ولا يحتاج إلى ترخيص لأنه في الأصل أن يكون جميع أفراد المجتمع المسلم مسلحين وجاهزين للدفاع عن أوطانهم في أي وقت.
- ولكن في المجتمعات اليوم وحسب القوانين المدنية المعمول بها فلا يجوز حمل السلاح أو التجارة به دون ترخيص، فالقانون يجرم هذا الفعل ويرتب عقوبات على من يفعل ذلك.
- وقالت دار الإفتاء المصرية: "إن حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث أن ذلك من المواضع التى يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن".
- وقد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أن يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» (رواه أحمد).. والله سبحانه وتعالى أعلم ".
- كما أن الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصدٌ من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو فى المآل.
- ومن هذا المنطلق جاء تعامل الشريعة الغرَّاء مع قضايا السلاح؛ تصنيعًا، وبيعًا، وشراءً، واستخدامًا، حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة التى تتوخَّى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ بحيث يُمنع بيع السلاح وشراؤه أو استخدامه عند قدحه فى شيء من هذه المقاصد؛ فحثَّت الشريعة المكلَّف على استحضار النية الصالحة فى صنع السلاح ابتداءً، وجعلت ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فعن عقبة بن عامر الْجُهَنِي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِى صَنعتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِى يُجَهِّزُ بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِى يَرْمِى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
- ولكن حتى لو تم حمل السلاح وكان مرخصاً فعليك الحذر مما يلي :
1- الحذر من رفع السلاح في وجه أخيك المسلم ولو كان من باب المزاح! عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها) متفق عليه.
2- الحذر من التكبر والعجب بالنفس عند حمل السلاح.
3- أن لا يستعمل هذا السلام في التدريب على شيء فيه روح عندما ترمي على هدف ، كالرمي على الحيوانات وغيرها .
4- الحذر من يؤدي حمل السلاك إلى الاقتتال بين المسلمين.