إن كان المقصود من ذلك الاجتماع في بيت المتوفى او المتوفاة لتلقي المعزين الذين يأتون ليجبرون خاطر أهل الميت ويعزونهم في ميتهم ويشدون من أزرهم ويخففون عنهم مصابهم ويساعدونهم فيما قديحتاجونه من أمورهم ،فمثل هذا الفعل مشروع سواء كان للرجال أو النساء ،وهو مطلوب مندوب إليه بل هو من حقوق المسلم على أخيه المسلم .
ولا شك أن المرأة تحتاج من يقف جانبها في مصابها كحاجة الرجل أو أشد ، فينبغي على أخواتها في الإسلام وجاراتها وقريباتها أن يكن معها في مصابها ويقفن بجانبها .
جاء في الحديث " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. ".
ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ذهب النبي إلى بيت جعفر وعزى زوجته أسماء في ذلك وحضن أولاده وأشفق عليهم وقال " اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ " .
فهذا هو العزاء الشرعي الذي هو من حق المسلم على المسلم .
أما ما آلت إليه بيوت العزاء في زمننا من بدع ومظاهر وتكلف وصرف للأموال فهو محرم سواء كان ذلك عند الرجال أو النساء ، وكذلك ما يحصل فيها من بدع ومنكرات كجمع الناس على قارئ واحد للقران يقرأ ثم يقول الفاتحة ويأخذ مقابل ذلك مالاً ، وغيرها من بدع العزاء فهو محرم أيضا على الجنسين.
وهناك بعض البدع والمحرمات التي تكثر عند النساء من لطم للخدود ونياحة على الميتوشق للثياب ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال " :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. ".
فليس المحرم هو مجرد الاجتماع عند المرأة لتعزيتها بل هو مشروع مطلوب ، ولكن المحرم هو ما قد يرافق هذا الاجتماع من منكرات .
والله أعلم