إن عقيدتنا هي عقيدة الولاء والبراء، يعني الولاء لله تعالى وكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من القول والعمل، والبراء من كل ما يبغضه الله تعالى من القول والعمل.
- وعليه: فلا يجوز لك أن تذهب إلى حفلات الزواج التي يقع فيها المنكرات كالعري والاختلاط وسماع الموسيقى والغناء وشرب الدخان، وقد يصل الأمر في بعض الحفلات ذات فنادق الخمسة نجوم إلى تعاطي الخمر والسكر!!
- والدليل على حرمة الذهاب إلى تلك الأماكن المشتملة على المحرمات قوله تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ" {سورة النساء: 140}.
- وبخصوص الأغاني الخالية من المعازف المحرمة، كالأغاني المقتصرة على الدف: فلا حرج فيها، لا سيما في الأعراس، لما جاء في الحديث: "فصل بين الحلال، والحرام الدف، والصوت في النكاح"
- وكذلك إلى بيوت العزاء التي يقع فيها بعض المنكرات والبدع والاختلاط كذلك فلا يجوز الذهاب إليها إلا إذا استطعت أن تذهب وتعلمهم وتنكر المنكر فهذا هو واجبك، لكن إذا لم تستطع ذلك فلا حرج عليك أن تترك الذهاب إليهم، وإذا قاطعوك فهم الآثمون، أما أنت فقد فعلت ما شرع الله لك من ترك حضور المنكر.
- والحديث النبوي الشريف واضح في إنكار المنكر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغره..... دليل واضح على أن تغيير المنكر واجب على المسلم إن استطاع، فإن لم يستطع فإجتناب المنكر وعدم الذهاب إليه هو الأسلم والأفضل.
- والعزاء من حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا لم يقع فيه منكرات ولا بأس في العزاء من تذكير الحضور بموعظة عن الموت أو عن مناقب المتوفى أو تذكير أولاده بحقوقه عليهم بعد الموت، فكثير من الناس يعتقدون أن بر الوالدين ينتهي بموتهما، ولا يعرفون أن أصدق البر هو بعد الموت، وأنهم بحاجة إلى بر أولادهما لهم بعد موتهما أكثر من حياتهما.
- وبعد الموعظة يكون الدعاء للمتوفى، وتذكير الحضور بأهمية الدعاء وفضله وآدابه وأوقات الإجابة وغيرها من الأمور التي تنفع الحضور بدل الكلام الجانبي من غير فائدة.
- وقد نصت الموسوعة الفقهية الكويتية: على أن الفقهاء متفقون على أن من دعي إلى وليمة وعلم قبل الحضور بوجود الخمور أو الملاهي وما أشبه ذلك من المعاصي فيها، وهو لا يقدر على إنكار المنكر وإزالته، فإنه يسقط وجوب الإجابة في حقه ثم اختلفوا في جواز حضوره في هذه الحالة:
- فذهب الشافعية في أظهر الوجهين وهو الصحيح.
-والحنابلة إلى أنه يحرم عليه الحضور، لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا حاجة، وصرح الحنفية بأن من دعي إلى وليمة عليها لهو إن علم به قبل الحضور لا يجيب، لأنه لم يلزمه حق الإجابة.
- وقال الشافعية في وجه جرى عليه العراقيون: الأولى أن لا يحضر، ويجوز أن يحضر ولا يستمع وينكر بقلبه، كما لو كان يضرب المنكر في جواره، فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت، واستدلوا على جواز الحضور بأنه ربما أحشمهم حضوره فكفوا وأقصروا.
- وقد حكي أن الحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي دعيا إلى وليمة فسمعا منكرا فقام محمد لينصرف فجذبه الحسن وقال: اجلس ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك.
- ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن علم وجود المنكر قبل حضوره، فإن كان المنكر يزول بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر وجوبا، إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، ولا يمنع الوجوب وجود من يزيله غيره، لأنه ليس للإزالة فقط.
والله تعالى أعلم.