-السرقة محرّمة بالكتاب والسنة.
-قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم )
-قال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)
-عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ)
فهذه الأحاديث صريحة تبين أن حكم السارق تقطع يده حقيقة، فإن عاد الي السرقة قطعت رجله.