ما حكم السارق في الإسلام؟

2 إجابات
السرقة حرام شرعاً ومشروعية حد السرقة تكون كما يلي: 
إستحل العلماء مشروعية اقامة حد السارق عليه من النص القرآني في الاسلام " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " من سورة المائدة. 
وهناك شروط لوجوب حد السرقة: 
  • ان يكون السارق بالغاً عاقلاً مكلفاً ويقام عليه الحد سواء أكان مسلماً أو ذمياً.
  • أن يكون المال في حرز والسارق يخرجه من مكانه. 
  • لا حد على من يسرق الخمر أو أشياء محرمة 
  • ان يكون النصاب المتعلق بالسرقة ربع دينار ذهب فأكثر ( على ضرورة التحقق من هذا في القرآن والحديث)
  • أن يكون عالماً بحرمة السرقة وتحريمها.
  • ان يأخذ المال بشكل خفي كالاختلاس والنهب.
  • الشهادة أي ان يشهد رجلان عدلان موثوقان بأن فلاناً سرق ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.

-السرقة محرّمة بالكتاب والسنة.
-قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم )
-قال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)
-عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ)
فهذه الأحاديث صريحة تبين أن حكم السارق تقطع يده حقيقة، فإن عاد الي السرقة قطعت رجله.