للزوجة لها حالتان في الميراث :
- الربع وذلك اذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر او انثى
- الثمن وذلك اذا كان للميت فرع وارث ذكر او انثى
قال تعالى في بيان نصيب الزوجة "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"