- لا يجب على الزوج أن يستأذن زوجته في صيام التطوع كما تفعل هي ، وذلك لأن النهي في الحديث جاء لصيام المرأة وليس للرجل ففي الحديث : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) متفق عليه .
- والحكمة من ذلك :
1- أن حق الزوج على زوجته أكثر من حقها عليه( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) ، فلا يصح القياس في هذا الأمر .
2- أن الزوج في العادة هو الطالب للجماع ، والمرأة هي المطلوبة ، فالأكثر والأغلب أن تكون الرغبة منه إليها ، فناسب أن تستأذنه قبل صيام النفل .
3 - إن القيام بحقوق الزوج ، ورعاية المنزل ، وتربية الأبناء واجبات على الزوجة ، فقد يرى الزوج تعارضاً بين تلك الواجبات وصيامها للنفل ، وهذا مشاهد من قبل النساء – بل وبعض الرجال – أنه إن صامت تكاسلت وفرَّطت في واجبات بيتها ، ولذلك جعل الاستئذان في صيام النفل دون الواجب .
4- أن الزوج – في العادة – يخرج للعمل والتكسب ، بخلاف المرأة التي عملها في بيتها ، فلم يشرع استئذان الزوج لعدم الحاجة إليه ، بخلاف المرأة التي تستأذن