للرضاع الموجب للتحريم شروط ثمانية هي:
1-أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.
2- أن لا يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن ناشىء من زنا، لم يصير المرتضع محرماً على أحد.
3-أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، لا يكون له أثر.
4- أن يكون اللبن خالصاً فلا يخلط بشيء آخر.
5-أن يكون اللبن من زوج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لبن من زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر وحملت منه، وعند الوضع كان اللبن الذي من الزوج الأول بحاله لم ينقطع، وكانت قد أرضعت منه طفلاً ثمان رضعات مثلاً قبل الوضع، وسبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.
6-أن لا يتقيأ اللبن لمرض.
7-أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة، أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه واشتد عظمه من ذلك الرضاع.
8- أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين وقبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصير محرماً على أحد.