ماحكم صلاة الاستخارة للزواج بعد العقد المدني دون اجراء العقد الشرعي؟

2 إجابات
profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
١٤ ديسمبر ٢٠١٩
قبل ٥ سنوات
لا يوجد زواج ديني أو زوج غير ديني، فالزواج هو زواج، فها هو محمد عليه السلام تزوج خديجه قبل الاسلام، وها هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأجيال التي قبل الاسلام كانوا متزوجين، فهل نطعن بصحة زواجهم ؟!.

ان الزواج فعل بشري وكان موجودا قبل الاسلام، فلما جاء الاسلام أقره و دعا اليه كي يبتعد الانسان عن الزنا والمحرمات، ودعا الاسلام الى توثيقه بشهود مع رضا وقبول وولي شرعي، وهذه الدعوة للتوثيق هي لحفظ الحقوق في كل العقود وليس فقط في عقد الزواج أو عقد بيع وشراء ، بل في كل عقد مبرم وهذا ما جاء في آية الدين من دعوة لكتابة كل اتفاق على الورق للتوثيق.

والزواج المدني منتشر في الدول غير الاسلامية وغير العربية ، وبدأ مؤخرا يطبق في لبنان - بالرغم من تحفظات من اغلب ابناء لبنان نفسه- ولكن بنطاق ضيق فقط عند المؤمنين به.

وهذا الزواج المدني اذا كانت فيه شروط العقد وأركانه الخمسة التي قالها الشافعي هو اساسا زواج شرعي ، ولكن تم تسجيله في البلدية كما هو في تلك الدول، وليس في محكمة شرعية فهو جائز، حتى ان كثيرا ممن يتزوجون ويجرون عقودا في ظروف الحروب في بيوت أو اماكن خارج المحكمة يأتون بعد فترة ويوثقون العقد بما يسمى ويعرف باسم( قضية تثبيت عقد الزواج) كي يكون هنا حفظ لحقوق الزوجين وايضا ان يبقى الزواج مسجلا في سجلات الدولة التي يعيش فيا الزوجان.

وأما إن كان هذا العقد يفتقد لأحد أركان عقد الزواج الخمسه فهو باطل، وأركان العقد هي:-

  •  زوج.

  •  زوجة.

  •  ولي شرعي.

  • شاهدين ذكور او رجل وامرأتان او اربعة نساء.

  •  صيغة ايجاب وقبول بنفس مجلس العقد وبشكل مباشر.

، فالزواج المسجل خارج المحكمة الشرعية وفيه تلك الشروط الخمس فهو شرعي، لكن لم يوثق في سجلات المحاكم الشرعية بل بمؤسسة اخرى وهذه في بعض الدول تعتبر مخالفة قانونية - كالاردن مثلا- ولكن ليست مخالفة شرعية.

 وأما ان فقد أحد تلك الأركان فهو ليس بزواج، وان من قام بفعله دون أركانه الخمسة واراد ان يتزوج بشكل شرعي واستخار  فهذا أمر طيب وموافق للسنة ،فالاستخارة مستحبة وهي سنة مؤكدة في كل الأمور  ،فإن رأى خيرا فيها فليجري عقد زواجه الشرعي فورا، وإن لم يجد خيرا فليبتعد عن شريكه لأن بقاءه معه محرم اساسا.

profile/عبد-الرحيم-محمد-السفاريني
عبد الرحيم محمد السفاريني
باحث شرعي
.
١٤ ديسمبر ٢٠١٩
قبل ٥ سنوات
الزواج بالعقد المدني لا يقوم على مبدأ ديني ولا على تحديد الجنسين ولا على أي شرط من شروط العقد الشرعي سوى رضا الطرفين وهو مجرد تسجيل في السجل المدني للتوثيق في الأوراق الثبوتية للدولة
وهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية ولا يحل بأي شكل من الأشكال لأنه يخلو من شروط وأركان العقد الصحيح للزواج في الإسلام :
العاقدان : ( الزوج والزوجة أو وليها أو من ينوب عنهما بالوكالة ) والتراضي بينهما فيكونان ذكر وأنثى ولا موانع من النكاح بينهما فلا يجوز المحرمات من النسب أو الرضاع
أو زواج المسلم من وثنية أو زواج المسلمة من غير المسلم
الصيغة : ( الإيجاب والقبول ) بألفاظ واضحة لا موهمة بالزواج
الولي : وهو الأب أو الجد أو من يليهما
الشاهدان : مكلفان شرعا يفهمان لغة العقد
تسمية المهر
التأبيد
( فلا يجوز أن يكون مؤقتا )
وقد وصفه القرآن بالميثاق الغليظ :
قال تعالى :" وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا "(21) سورة النساء

فلا يجوز الاستخارة للعقد المدني لأنه في حكم التحريم بل هو كبيرة 
لخلوه من اشتراط تحديد الجنسين ولخلوه من اشتراط إسلام الزوج للزوجة المسلمة ولخلوه من اشتراط موافقة الولي والشاهدين