قال تعالى عن القرآن الكريم:" إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين".
وتعني العبارة القرآنية لا يمسه الا المطهرون وباتفاق المفسرين والفقهاء ايضا اي لا يجوز أن يقرأ احد القرآن الكريم الا على طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر، والحدث الاكبر هو الجنابة او حيض ونفاس المرأة.
والحدث الاصغر هو انتقاض الوضوء.
لذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن لحين انتهاء فترة حيضها.