يقول الله - تعالى - " الطَّلاقُ مرَّتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان " فإذا وقع الطلاق مرَّة واحدة أو مرتين فيعتبر طلاق بائنة بينونة صُغرى ويجوز للزوج استرداد زوجته في أي وقت دون دفع مهر، أما في تم طلاق الزوجَة ثلاثة مرَّات فيُعتبر ذلك طلاق بائنة بينونة كُبرَى أي لا يجوز له استرداد زوجته إلا بقيامها بالزواج من رجل آخر وأن يدخل بها دخولاً شرعياً وفي حال أردا استردادها يجب أن يقوم بدفع مهر مجدَّداً.