الحكم فيه تفصيل كالتالي :
1- قول جمهور أهل العلم : أن زوجتك تطلق بهذا الحلف ( الطلقة الأولى ) ويسمى طلاقاً رجعياً - أي تحسب عليك طلقة ولك مراجعتها فوراً بقولك أرجعتك إلى عصمتي أو بجماعها - وإذا كنت مطلق سابقاً الطلقة الأولى فتحسب عليك طلقة ثانية وبإمكانك مراجعتها أثناء العدة كما سبق في الطلاق الرجعي .
- أما إذا انتهت العدة فلا يجوز لك مراجعتها إلا بعد عقد ومهر جديدين وطلب رضاها أيضاً .
- وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه،
2-القول الثاني : وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : من حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه فلا تطلق زوجته ولا يلزمك كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الكذب.
- والمؤمن لا يكذب ، وإذا حلف بالطلاق كاذباً ( كأن يقول التاجر بالطلاق من زوجته أن سعر هذه القطعة عليه كذا وكذا وهو كاذب ) فقد إرتكب أكثر من جرم :
الجرم الأول : وهو الكذب الذي يؤدي صاحبه في النهاية إلى النار .
والجرم الثاني : هو الحلف الكاذب بالطلاق.
والجرم الثالث : أن حلف بغير الله تعالى كاذباً !!
- وهناك تفصيل آخر لدى العلماء وخلاف في هذه المسائل :
1- فغالب أهل العلم قالوا : أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل فيقع الطلاق عند الجمهور، أو عليه الطلاق ما أذهب معك مشاوير ثاني مرة وذهب فيقع الطلاق .
2- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إنه لا يقع وأن يكون حكمه حكم اليمين إذا كان مقصوده حثاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: ( عليه الطلاق ما أذهب معك مشاوير ثاني مرة ومقصوده منع نفسه من الذهاب ليس قصده فراق أهله وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من الذهاب مع ذلك الشخص هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق ) .
- ويكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص قميص أو على إزار ورداء أو يعتق رقبة هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال: ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) [المائدة:89]،
- والأصل بالمسلم أن يبتعد عن موضوع الطلاق بتاتاً ونهائياً ولا يجريه على لسانه ، ولا يفكر به ولا يتلفظ به ، حتى لا يقع به وهو لا يدري !!!
- حتى أن الطلاق يقع بالمزح فكيف بالكذب ؟؟!! ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وإبن ماجه .
- قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور.
- وخلاصة الحكم والفصل والقول الراجح في هذا السؤال : هو قول جمهور العلماء بأن الطلاق يقع بالحلف الكاذب .