الطلاق الصريح يقع بكل الظروف، وبالحمل يقع أيضا فهو لفظ لا تهاون ولا لعب فيه قال عليه الصلاة والسلام:" ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والولاء والعتاق" .
أي أن تلك الثلاثة مهما كنت تنوي في لفظها ما دام صريحا غير معلق سواء مازحا ام جادا فالطلاق يقع.
واعتبر بعض العلماء ان لطلاق الحامل عدة وهي فور وضع الجنين مستندين الى قوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
وقال بعضهم أن العدة بحسب الأجل الأبعد إن كانت حاملا، فإن وضعت قبل انتهاء الثلاثة قروء فعدتها ان تصبر لغاية انتهاء ااثلاثة ، وإن جاءت الثلاثة قروء وانقضت ولم تنجب وجب عليها ان تنتظر لتنجب ثم بذلك تنقضي العدة، اي ابعد الاجلين