كم عدة الرجل؟

4 إجابات
profile/أحمد-الحلو
أحمد الحلو
محاسب مالي
.
٣٠ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
عدة الرجل مرتبطة بانتهاء عدة المرأة المطلقة، فعند قيام الرجل بطلاق زوجته وكان متزوجاً لأربعة نساء فلا يجوز له أن يقوم بزواج امرأة أخرى خامسة بدل المرأة التي طلقها إلا حينما تنتهي عدة هذه الزوجة الرابعة المطلقة، فما دامت بعدَّتِها تعتبر بمحل الزوجة الرابعة له وحتى إن طُلِّقت، فانتهاء عدة هذا الزوج مرتبطة بانتهاء عدة هذه الزوجة فلو كانت هذه الزوجة المطلقة لا تحيض فعدتها 3 شهور فيجب أن ينتظر ثلاثة شهور ليتزوج الرابعة بدل منها.

profile/محمد-حامد-شقورة
محمد حامد شقورة
أستاذ لغة عربية
.
٢٩ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
العدة في الإسلام ليست مقصورة على المرأة فحسب بل هناك عدة للرجل الذي في عصمته أربعا من النساء.
وعدته تكون إذا طلق إحدى زوجاته الأربعة لايحل له أن يتزوج بزوجة خامسة إلا إذا انقضت عدة زوجته التي طلقها فعدته تكون من عدة زوجته وعدة المرأة المطلقة تسعين يوما فيصبر الرجل تسعين يوما بعدها إن أراد الزواج فيجوز له بعد ذلك.

profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
٢٩ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
للرجل عدة طبعا في حالة واحدة وهي في حال أن يكون متزوجا من أربع نساء ثم يطلق إحداهن فلا يجوز له أن يتزوج بأخرى حتى تنتهي عدة المطلقة فهي بالطلاق تكون في العدة،  والمطلقة بالعدة هي في حالة زوجية قائمة،  وكونه متزوج  من أربعة فهو في حال زواج من أربع فلا يجوز له العقد بخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته ثم بذلك يصبح له الحرية ان يعقد على زوجة جديدة.

اما المراة فعدتها ثلاثة قروء بعد الطلاق ان كان مدخولا بها قال تعالى:"والمطلقان يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". اي ثلاثة اشهر اما ان كانت حاملا فعدتها ان تلد الجنين قال تعالى:" وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن".

واما ان كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها.

واما الأرملة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان كانت حاملا ووقت الحمل بعد هذه المدة فعدتها ان تضع الحمل.

profile/مراد-صيام
مراد صيام
مرشد نفسي
.
٢٩ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
لقد شرع الله العدة في حق المرأة المتزوجة في حالات الطلاق أو موت الزوج و كانت الحكمة من العدة هو التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب بعد ذلك فلا يجوز للمراة المطلقة أو الأرمله التزوج بآخر إلا بعد إنقضاء فترة العدة . 
أما الرجل فلا يلزمة تأخير الزواج بأخرى إن طلق زوجته أو ماتت عنه زوجته و ذلك لعدم وجوب اسباب العدة في حقه