عدة الرجل مرتبطة بانتهاء عدة المرأة المطلقة، فعند قيام الرجل بطلاق زوجته وكان متزوجاً لأربعة نساء فلا يجوز له أن يقوم بزواج امرأة أخرى خامسة بدل المرأة التي طلقها إلا حينما تنتهي عدة هذه الزوجة الرابعة المطلقة، فما دامت بعدَّتِها تعتبر بمحل الزوجة الرابعة له وحتى إن طُلِّقت، فانتهاء عدة هذا الزوج مرتبطة بانتهاء عدة هذه الزوجة فلو كانت هذه الزوجة المطلقة لا تحيض فعدتها 3 شهور فيجب أن ينتظر ثلاثة شهور ليتزوج الرابعة بدل منها.