ما هو حكم من يجهل كنايات الطلاق

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٥ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 ألفاظ الطلاق نوعان:
النوع الأول: الطلاق الصريح والذي لا يحتاج إلى نية: كقول الزوج أنت طالق، أو طلقتك، فهذه الألفاظ واضحة المعنى والمقصد فمجرد تلفظ بها الزوج فيقع طلاقه.

النوع الثاني: طلاق الكناية والذي يحتاج إلى نية: وهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره، كقول الرجل لامرأته: أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، فإن كنت تقصد أنك قصدت بالكناية معنى الطلاق ولم تقصد إيقاعه، فهذا لا يقع به الطلاق؛ لأن شرط وقوع الطلاق بالكناية نية إيقاعه وليس مجرد قصد معنى الطلاق.

- فحكم من يجهل كنايات الطلاق نقول له ماذا كانت نيتك في اللفظ الذي صدر منك هو إيقاع الطلاق فعلاً، أو تخويف الزوجة وتهديدها، أم كان القصد المنع أو حلف اليمين؟ فإن كانت النية الطلاق فيقع الطلاق، وأما إذا كانت غير ذلك فلا يقع الطلاق.

-قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنو به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور، واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا {البقرة: 231} وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له.

- وقال ابن قدامة رحمه الله" ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ، إلا حال خصومة، أو غضب، أو جواب سؤالها "
- وقد فسر قول ابن قدامة فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه فقال:
" هذه ثلاثة أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية. فقوله: " خصومة " يعني مع زوجته، فقال: اذهبي لأهلك، يقع الطلاق وإن لم ينوه، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها.
وقوله: " أو غضب ": أي حال غضب ولو بدون خصومة، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب، فقال: اذهبي لأهلك، يقع الطلاق وإن لم ينوه.
وقوله: " أو جواب سؤالها ": يعني: قالت: طلقني، قال: اذهبي لأهلك، يقع الطلاق
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي أو ما أشبه ذلك، غضبا، وليس في نيته الطلاق إطلاقا.

والأصل في المسلم أن يحذر من الوقوع في الطلاق سواء كان مازحاً أو جاد أو في حالة غضب أو سعادة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". فان صدر من الزوج وتلفظ بالطلاق وهو مدرك لما يقول ويستطيع التحكم بإدراكه حتى ولو كان غاضبا فيقع الطلاق.

ولكن إذا وصل به الغضب إلى حد التكسير الشديد وضرب ما يجده أمامه من طفل أو ما شابه ذلك فلا يقع لأنه لم يدرك ما يقول. وبقوله انت طالق طالق بنفس اللحظة فتعتبر طلقة واحدة. ولكن يجب حضور الزوج إلى القاضي ويخبره بما حدث وكيفية التلفظ بكلمة الطلاق. والقاضي يحكم بذلك إن وقع أم لم يقع.

- والطلاق طلاق في حالة العصبية أو في حالة الهدوء، لأنه لا أحد يطلق زوجته وهو مبسوط أكيد يكون في حالة غضب وعصبية، وبالتالي قالوا الشافعية طلاق الغضبان يقع.
- ولكن إذا كان الغضب شديداً بحيث يغيب معه الشعور وضبط الأعصاب فلا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: (ا طلاق ولا عتاق في إغلاق) يعني في غضب. رواه أحمد.