اتفق جمهور العلماء والأئمة الأربعة، على أن قضاء الصلاة التي فاتت على المسلم واجبٌ في جميع الحالات، سواء فاتته عمداً أو سهواً، إنما الفرق بينها من جهة الإثم أوعدمه..
فمن فاتته الصلاة سهواً لنومه أو نسيانه فلا إثم عليه، أما من فاتته الصلاة لأنه تركها عمداً وهو غير جاحد بها فهو آثمٌ اثماً عظيماً، وتارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم لحديث جابر رضي الله عنه: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم، أما تاركها تكاسلاً فقد اختلف أهل العلم فيه هل يكون بذلك كافراً أم لا ,
واستدل الجمهور على وجوب القضاء على تارك الصلاة عمداً بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري" رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من فاتته الصلاة بعذر كالنوم والنسيان بقضائها حين يستيقظ أو يذكر، هذا وهو صاحب عذر وغير آثم، فمن باب أولى أن تاركها عامداً يلزمه القضاء.
وأيضاً استدلوا على وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمداً بأن الله تعالى قال: " أٌقيموا الصلاة " فلم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، والأمر هنا يقتضي الوجوب، فقضاء الصلاة واجب.
وأيضاً أن هذه الصلاة المتروكة دَيْنٌ في ذمة تاركها فلا يبرأ إلا بقضائها
أما صفة القضاء وكيفيته: فهو أن يبادر المسلم فوراً لأداء ما فاته من الصلوات، بحسب استطاعته، في أي وقتٍ من يومه، وإن كان عليه قضاء أكثر من صلاة فعليه مراعاة الترتيب، بحيث يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر.. وهكذا
وإذا لم يضبط عدد الصلوات الفائتة التي عليه قضاؤها فيظل يقضي صلوات كثيرة حتى يغلب على ظنه أنه قضاها جميعاً، ويعتقد براءة ذمته.
أكرمنا الله جميعاً بإقامة الصلوات على وقتها، والمبادرة إلى قضائها والتوبة لله تعالى إن فاتتنا .