ما الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟

2 إجابات
profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
١٠ يونيو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
كل ما يأتي في كتاب الله وسنة رسوله وتشريع ديننا الإسلامي فيه الحكمة العظيمة.

فجاءت عدة المطلقة ثلاثة أشهر لبراءة الرحم وبيان أنه لا يوجد حمل أو إن كان يوجد حمل فأجلها أن تضع حملها.

وأما عن عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام فلعدة اسباب، أولا أنها سترث وبالتالي حتى لو توفي عنها زوجها قبل الدخول بها فعدتها هي هي أربعة أشهر  عشرة أيام لأنها سترث، على عكس المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فاحتراما لأنها سترث منه تحبس نفسها اربعة اشهر وعشرا من الايام.

ثم ثانيا حتى لو لم يكن هناك حمل فهناك بصمة الرجل التي تكون في المرأة حين يجامعها فهذه لا تخرج منها الا إن توقف الرجل عن جماعها فترة الاربعة شهور وعشرة ايام تقريبا، فجاء التشريع الديني بتلك المدة حتى إن تزوحت غيره تخرج بصمة الرجل منها، كي تستطيع الزواج بآخر والتأقلم مع بصمته الجديدة.

أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 .
والحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله اعلم .

وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل ".