فيما ورد عن العلماء أنه يجوز شرعاً الحج أو العمرة عن المتوفى لأكثر من مرة بشرط أن يكون الالحاج أو المعتمر قد أدى فريضة الحج أو العمرة عن نفسه أولاً.
اتفق عامة العلماء على أن الحج الواجب ينتفع به الميت، ولكنهم اختلفوا في حج التطوع أي الحج الذي يتم تأديته عن الميت الذي كان قد أدى الفريضة قبل موته.
ومما ذكر دليلاً على انتفاع الميت بحج التطوع ما رواه أبو داوود عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي هذا الحديث لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلمفي نوع الحج إذا ما كان فرضاً أو تطوعاً وهذا دليل على العموم.
بالإضافة إلى ذلك عليك أن تعرف أن الحج يكون عن المسلمين، أي الموحدين بالله سبخ=حانه، وهذا معناه لا يجوز أداء الحج عن الميت الكافر.
وأذكر لك أن من يقوم بأداء الحج بالإنابة عن شخص متوفي، لا يفوته الأجر والثواب، فكلاهما يلحقه الثواب القائم بالحج أو العمرة والشخص المتوفي الذي تم تادية العمرة او الحج عنه، قال ابن حزم في المحلى: عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا. قال ابن حزم: صدق سعيد رحمه الله.
المصادر
إسلام ويب
دار الإفتاء المصرية