نعم ينقض الوضوء - لأن طلاء الأظافر أو وضع المناكير يعتبر حائل لعدم وصول الماء إليها -وهذا يبطل الوضوء، لأن إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء شرط لصحة الوضوء .
- ولا يبطل الصلاة إذا وضعته بعد الوضوء في بيتها . فطلاء الأظافر للمرأة شيء مباح ، لأن واجب المرأة التزين لزوجها ما أمكن، وإن أرادت أن تبقي زينتها في الطلاء ولا تزيلها وأرادت الصلاة فيجب أن تضعه بعد الوضوء
- والدليل : عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) أخرجه مسلم .
- قال النووي ـ رحمه الله: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته، وَهَذَا متفق عليه.
- وخلاصة القول : أنه إذا تم وضع طلاء الأظافر قبل الوضوء فيجب على الفتاة أو المرأة المسلمة إزالته، لأن إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة واجب ـ سواء كان هذا الحائل قليلا أو كثيرا .
- وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته ـ سواء أكثر ذلك أم قل.
- أما اليسير الذي يعفى عنه إنما محله ما كان تحت الأظفار من الوسخ ونحوه مما يشق التحرز منه وتصعب إزالته، فالمختار عند كثير من العلماء ـ كالغزالي من الشافعية وهو الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ـ أن ذلك مما يعفى عنه لرفع الحرج .
- وقال كثير من العلماء بعدم العفو عنه كذلك، وهو ما صححه النووي قال ـ رحمه الله: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه على الأصح.
- أما رأي شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله : أن كل وسخ يسير يشق التحرز منه كأثر العجين يعفى عنه رفعا للحرج .
- وحري بالمرأة المسلمة أن تحتاط لمثل هذه الأمور التي قد تتساهل بها كثير من النساء سواء بجهل أو بغير جهل .