ما هي موانع تنفيذ حكم القصاص

1 إجابات
profile/آمنة-عفانة
آمنة عفانة
معلمة تربية اسلامية في في عدة مدارس (٢٠١٧-٢٠١٩)
.
١٥ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
موانع القصاص في النفس  :
موانع القصاص السته هي : 
  1. أن يكون القتيل جزءا من القاتل : كأن يقتل اب ابنه عمدا فلا يعاقب الأب على قتله بالقصاص لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا يقاد الوالد بولده".
  2. عدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه : في الحرية والاسلام عند جمهورالفقهاء .
  3.  اذا لم يباشر الجاني الجناية ولكنه عاون عليها أو حرض عليها : أي حالة الاتفاق على القتل دون حضور القتل، أو التحريض أو الإعانة على القتل دون مباشرة القتل، فلا قصاص على من لم يباشر القتل، وإنما يعزر عند جمهور الفقهاء .
  4. القتل بالتسبب عند الحنفية دون غيرهم من الأئمة .
  5.  أن يكون ولي القتيل مجهولاً عند الحنفية دون غيرهم من الأئمة.
  6.  أن يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم،فلا قصاص عند الحنفية على من قتل مسلماً في دار الحرب، لعدم ولاية الإمام على دار الحرب، سواء أكان القتيل ممن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، أم كان مسلماً من أهل دار الإسلام، لكنه دخل دار الحرب بأمان، أو بإذن كالتاجر والأسير. 
موانع القصاص في ما دون النفس ( إزالة الأطراف وغيرها )
  1.  الأبوة: يمتنع القصاص من الوالد لولده فيما دون النفس كالنفس لحديث «لا يقاد الوالد بولده» باتفاق المذاهب الأربعة .
    2. انعدام التكافؤ: ينعدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه فيما دون النفس ، في انعدام التكافؤ حالتين عند الحنفية وحالتين عند الجمهور ، حالات الحنفية :
  •  الاختلاف في الجنس 
  •  عدم التماثل العددي ، إذا تعدد الجناة كأن قطعوا يد رجل أو أصبعه أوقلعوا سنه لا قصاص عليهم، لعدم المماثلة بين الأيدي واليد، والمماثلة فيما دون النفس شرط أساسي للقصاص. وعليهم دية الطرف المقطوع .
حالات الجمهور :
  •  الحرية كما في قصاص النفس .
  • الإسلام كما في قصاص النفس .
3.كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة: كأن يلطم شخص غيره فيفقأ عينه، أو يرميه بحصاة فيشل يده، أو يحدث ورماً ينتهي بموضحة، فلا قصاص عندهم في هذه الحالة، وإنما تجب الدية المقررة شرعاً للعين أو اليد.ويقتص من الجاني عند المالكية والحنفية في هذه الحالة؛ لأن شبه العمد فيما دون النفس له حكم العمد .4. تعذر استيفاء القصاص: يمتنع القصاص في النفس أو ما دونها عند الفقهاء إذا لم يمكن الاستيفاء؛ لأن القصاص يتطلب المماثلة، فإذا لم يتحقق التماثل فلا قصاص، وينتقل إلى الدية .
5.أن يكون الفعل تسبباً عند الحنفية: فهم يشترطون للقصاص بالجناية على النفس أو ما دون النفس أن تكون الجناية مباشرة لا تسبباً كما ذُكر. ويخالفهم الجمهور فيه.
6. أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية: فلا قصاص عندهم في النفس أو ما دونها على جناية وقعت في دار الحرب لعدم ولاية الإمام عليها، خلافاً لباقي الأئمة.

المصدر :  كتاب الفقه الاسلامي وادلته 
كتاب التشريع الجنائي 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة