صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس فرضه الله تعالى في العام شهراً واحداً وشروط الصيام التي يجب أن تتوافر في من يصوم هذا الشهر المبارك هي خمسة شروط:
الشرط الأول: (الإسلام) أن يكون الصائم مسلماً، فالكافر ليس عليه صوم لأنه لا يصح صومه لعدم إيمانه بالله تعالى.
- وإذا أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء الصيام الذي فاته، والدليل على ذلك قوله تعالى: (وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون) فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى.
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى:"قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
والكافر سيعاقب على تركه للصيام فإذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، وهذا من القياس.
الشرط الثاني: (التكليف) أن يكون الصائم مكلفاً بالغاً عاقلاً، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون.
- والبلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء:
1-خروج المني.
2- أو نبات شعر خشن حول القُبُل.
3- أو بتمام خمس عشرة سنة.
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض.
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ.
والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه أو معاق أي إعاقة عقلية، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً.
الشرط الثالث: (القدرة) أن يكون الصائم قادراً على الصوم. أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر).
- والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين:
عجز طارئ: وهو المذكور في الآية السابقة (كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم).
والعجز الدائم: (كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام) وهو المذكور في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا ".
الشرط الرابع: (الإقامة) أن يكون الصائم مقيماً، أما إن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر.
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه.
الشرط الخامس: (خاص بالنساء) أن يكون الصائم خالياً من الموانع الشرعية، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً.